السيد موسى الحسيني الزنجاني
422
المسائل الشرعية
نصاب الغنم مسألة 1920 : للغنم خمسة نصب : الأول : أربعون ، وزكاتها شاة واحدة ، وما لم يبلغ العدد إلى الأربعين ، لا تجب فيه الزكاة . الثاني : مائة واحدى وعشرون ، وزكاتها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وزكاتها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وزكاتها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما فوق ، وزكاتها في كل مائة شاة . ولا تجب دفع الزكاة من نفس الغنم ، بل لو دفع من غنم آخر أو ما يساوي ذلك من القيمة ، كفى . ولا يجزي دفع قيمتها من أجناس أخرى ( ما عدا النقود ) . مسألة 1921 : لا تجب زكاة ما بين النصابين ، فعليه من كان عنده أكثر من أربعين - الذي هو النصاب الأول - فما دام لم يصل إلى النصاب الثاني ، الذي هو مائة وإحدى وعشرين ، يجب عليه زكاة الأربعين فقط ، وما زاد على هذا العدد لا زكاة فيه . وكذا الكلام في النصب الأخرى . مسألة 1922 : إذا بلغ مقدار الإبل والبقر والغنم النصاب وجبت الزكاة سواء كانت جميعها ذكوراً أو اناثاً أو بعضها من الإناث والبعض الآخر من الذكور . مسألة 1923 : البقر والجاموس في الزكاة جنس واحد ، وكذا الإبل العراب والبخاتي ، وكذلك المعز والضأن . مسألة 1924 : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل اقلّ ما يراد منها على الأحوط ما كمل له سنة ودخل في الثانية ان كان من الضأن وما دخل